حكم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر
وقت
الصوم يبدأ من طلوع الفجر الصادق وهو وقت أذان الفجر للصلاة،قال الله
سبحانه وتعالى: { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط
الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل } سورة البقرة الآية 187. فإذا طلع الفجر الصادق فحينئذ يحرم الطعام والشراب على الصائم.
ومن المعروف أنه يؤذن للفجر بأذانين فالأذان الأول لا يدخل به وقت صلاة
الفجر ويجوز لمن أراد الصيام أن يأكل ويشرب وأما الأذان الثاني فبه يدخل
وقت صلاة الفجر وعنده يحرم الأكل والشرب على الصائم ويدل على ذلك ما ورد في
الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
قالإن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان رجلا
أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت) رواه البخاري ومسلم.
وبناء على ما تقدم فبمجرد
أن يؤذن لصلاة الفجر فلا يجوز الأكل ولا الشرب لأن وقت الصيام قد بدأ هذا
إذا كان المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر الصادق وبما أن المؤذنين يعتمدون على
التقويم الفلكي المعروف وهو توقيت أعدته لجنة مشتركة من مختصين في العلم
الشرعي ومن مختصين في علم الفلك ونحوه ،فيجب الالتزام به.لأنه الوسيلة
الممكنة في زماننا ؛لمعرفة دخول وقت الصلاة ووقت الإفطار ،والإمساك .
قال ابن القيم:[وذهب الجمهور إلى امتناع السحور بطلوع الفجر, وهو قول الأئمة الأربعة, وعامة فقهاء الأمصار, وروي معناه عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم] شرح ابن القيم على سنن أبي داود 6/341.
وأما
الخبرالذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي وغيرهم إذا سمع
أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه) وفى رواية
(وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر) فالمراد بالحديث عند أهل العلم
رحمهم الله تعالى هوماذكره الإمام البيهقي حيث قال رحمه الله:[وهذا إن صح
فهو محمول عند عوام أهل العلم على أنه - صلى الله عليه وسلم - علم أن
المنادي كان ينادى قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر] السنن
الكبرى 4/218.
وقال الإمام النووي:[ذكرنا أن من طلع الفجر وفى فيه - فمه- طعام فليلفظه ويتم صومه فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه وهذا لا خلاف فيه ودليله
حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
قالإن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) رواه
البخاري ومسلم وفى الصحيح أحاديث بمعناه وأما حديث أبي هريرة- رضي الله عنه
- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قالإذا سمع أحدكم النداء والإناء
على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه) وفى رواية (وكان المؤذن يؤذن إذا
بزغ الفجر) فروى الحاكم أبو عبد الله الرواية الأولي وقال هذا حديث صحيح
على شرط مسلم ورواهما البيهقى ثم قالـ البيهقي ـ: وهذا إن صح محمول عند
عوام أهل العلم على أنه - صلى الله عليه وسلم - علم أنه ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر قال:
وقوله إذا بزغ يحتمل أن يكون من كلام من دون أبي هريرة أو يكون خبرا عن
الأذان الثاني ويكون قول النبي - صلى الله عليه وسلم -إذا سمع أحدكم
النداء والإناء على يده) خبرا عن النداء الأول ليكون موافقا لحديث ابن عمر
وعائشة رضي الله عنهما قال وعلى هذا تتفق الأخبار وبالله التوفيق والله
أعلم] انتهى كلام الإمام النووي كما في المجموع شرح المهذب في المجلد
6/311- 312.
وقال الإمام ملاعلي
القاري:[ قوله - صلى الله عليه وسلم -حتى يقضي حاجته منه) هذا إذا علم أو
ظن عدم الطلوع. وقال ابن الملك: هذا إذا لم يعلم طلوع الصبح أما إذا علم
أنه قد طلع أو شك فيه فلا] انتهى كلامه كما في كتاب مرقاة المفاتيح 4/483.
وخلاصة الأمر: أن
هذا الخبر وارد ، وهومختلف في كونه موقوفاً على أبي هريرة رضي الله عنه
كما ذكر الإمام أبو حاتم الرازي في علل الحديث ،أم هو مرفوع للرسول صلى
الله عليه وعلى آله وسلم ،وعلى آي من الاحتمالين فليس فيه جواز أن يستمر
الصائم في الأكل والشرب خلال أذان الفجر إذا تأكد من طلوع الفجر الصادق. والواجب على الصائم أن يمتنع عن الأكل والشرب بمجرد سماع أذان الفجر.
قال الإمام ابن مفلح في الفروع: وقال ابن عمر : إن ابن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له : أصبحت أصبحت .متفق عليه ، ومعناه قرب الصبح وعن أبي هريرة مرفوعا : { إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه } رواه أبو داود ، فإن صح ؛فمعناه أنه لم يتحقق طلوع الفجر . انتهى المراد
وقال
ابن مفلح أيضاً: يسن تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس ( بالإجماع )
وتأخير السحور ( بالإجماع ) ما لم يخش طلوع الفجر ( بالاتفاق ) ذكره أبو
الخطاب والأصحاب ، للأخبار ، ولأنه أقوى على الصوم ، وللتحفظ من الخطأ والخروج من الخلاف ..انتهى المراد والله أعلم وله الحمد كما يحب وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.
وقت
الصوم يبدأ من طلوع الفجر الصادق وهو وقت أذان الفجر للصلاة،قال الله
سبحانه وتعالى: { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط
الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل } سورة البقرة الآية 187. فإذا طلع الفجر الصادق فحينئذ يحرم الطعام والشراب على الصائم.
ومن المعروف أنه يؤذن للفجر بأذانين فالأذان الأول لا يدخل به وقت صلاة
الفجر ويجوز لمن أراد الصيام أن يأكل ويشرب وأما الأذان الثاني فبه يدخل
وقت صلاة الفجر وعنده يحرم الأكل والشرب على الصائم ويدل على ذلك ما ورد في
الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
قالإن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان رجلا
أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت) رواه البخاري ومسلم.
وبناء على ما تقدم فبمجرد
أن يؤذن لصلاة الفجر فلا يجوز الأكل ولا الشرب لأن وقت الصيام قد بدأ هذا
إذا كان المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر الصادق وبما أن المؤذنين يعتمدون على
التقويم الفلكي المعروف وهو توقيت أعدته لجنة مشتركة من مختصين في العلم
الشرعي ومن مختصين في علم الفلك ونحوه ،فيجب الالتزام به.لأنه الوسيلة
الممكنة في زماننا ؛لمعرفة دخول وقت الصلاة ووقت الإفطار ،والإمساك .
قال ابن القيم:[وذهب الجمهور إلى امتناع السحور بطلوع الفجر, وهو قول الأئمة الأربعة, وعامة فقهاء الأمصار, وروي معناه عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم] شرح ابن القيم على سنن أبي داود 6/341.
وأما
الخبرالذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي وغيرهم إذا سمع
أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه) وفى رواية
(وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر) فالمراد بالحديث عند أهل العلم
رحمهم الله تعالى هوماذكره الإمام البيهقي حيث قال رحمه الله:[وهذا إن صح
فهو محمول عند عوام أهل العلم على أنه - صلى الله عليه وسلم - علم أن
المنادي كان ينادى قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر] السنن
الكبرى 4/218.
وقال الإمام النووي:[ذكرنا أن من طلع الفجر وفى فيه - فمه- طعام فليلفظه ويتم صومه فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه وهذا لا خلاف فيه ودليله
حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
قالإن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) رواه
البخاري ومسلم وفى الصحيح أحاديث بمعناه وأما حديث أبي هريرة- رضي الله عنه
- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قالإذا سمع أحدكم النداء والإناء
على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه) وفى رواية (وكان المؤذن يؤذن إذا
بزغ الفجر) فروى الحاكم أبو عبد الله الرواية الأولي وقال هذا حديث صحيح
على شرط مسلم ورواهما البيهقى ثم قالـ البيهقي ـ: وهذا إن صح محمول عند
عوام أهل العلم على أنه - صلى الله عليه وسلم - علم أنه ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر قال:
وقوله إذا بزغ يحتمل أن يكون من كلام من دون أبي هريرة أو يكون خبرا عن
الأذان الثاني ويكون قول النبي - صلى الله عليه وسلم -إذا سمع أحدكم
النداء والإناء على يده) خبرا عن النداء الأول ليكون موافقا لحديث ابن عمر
وعائشة رضي الله عنهما قال وعلى هذا تتفق الأخبار وبالله التوفيق والله
أعلم] انتهى كلام الإمام النووي كما في المجموع شرح المهذب في المجلد
6/311- 312.
وقال الإمام ملاعلي
القاري:[ قوله - صلى الله عليه وسلم -حتى يقضي حاجته منه) هذا إذا علم أو
ظن عدم الطلوع. وقال ابن الملك: هذا إذا لم يعلم طلوع الصبح أما إذا علم
أنه قد طلع أو شك فيه فلا] انتهى كلامه كما في كتاب مرقاة المفاتيح 4/483.
وخلاصة الأمر: أن
هذا الخبر وارد ، وهومختلف في كونه موقوفاً على أبي هريرة رضي الله عنه
كما ذكر الإمام أبو حاتم الرازي في علل الحديث ،أم هو مرفوع للرسول صلى
الله عليه وعلى آله وسلم ،وعلى آي من الاحتمالين فليس فيه جواز أن يستمر
الصائم في الأكل والشرب خلال أذان الفجر إذا تأكد من طلوع الفجر الصادق. والواجب على الصائم أن يمتنع عن الأكل والشرب بمجرد سماع أذان الفجر.
قال الإمام ابن مفلح في الفروع: وقال ابن عمر : إن ابن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له : أصبحت أصبحت .متفق عليه ، ومعناه قرب الصبح وعن أبي هريرة مرفوعا : { إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه } رواه أبو داود ، فإن صح ؛فمعناه أنه لم يتحقق طلوع الفجر . انتهى المراد
وقال
ابن مفلح أيضاً: يسن تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس ( بالإجماع )
وتأخير السحور ( بالإجماع ) ما لم يخش طلوع الفجر ( بالاتفاق ) ذكره أبو
الخطاب والأصحاب ، للأخبار ، ولأنه أقوى على الصوم ، وللتحفظ من الخطأ والخروج من الخلاف ..انتهى المراد والله أعلم وله الحمد كما يحب وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.